نظام
"قانون" الجمارك الموحد
لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
ولائحته
التنفيذية
ومذكرته
الايضاحية
1424هـ ـ 2003م
نظام "قانون"
الجمـارك الموحد
لدول مجلس التعاون
مقدمة
يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات
الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول
الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام "قانون" موحد للجمارك
لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك
بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول
الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة
الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر
اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام "القانون" المشار إليه.
وحرصاً على أن يكون هذا النظام "القانون" غير متعارضِ وأحكام
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجماً معها، فقد قامت
الأمانة العامة بإرسال نسخ مترجمة للغة الإنجليزية منه لكل من منظمة
التجارة العالمية
(WTO)
ومنظمة الجمارك العالمية
(WCO)لإبداء
ما لهما من ملاحظات عليه، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من كلتا
المنظمتين تم عرضها على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء
المناسب حيالها .
وقد أُقر النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة
العشرين للمجلس الأعلى
التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر
1999م، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس
الأعلى، وأن تتم مراجعته وفـق ما يـرد للأمانـة العامة من ملاحظات حوله
من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك
في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م .
ولضرورة استكمال الجوانب اللازمة
للعمل بالنظام "القانون" الموحد للجمارك في إدارات الجمارك بدول
المجلس، ومراجعة ملاحظات الدول الأعضاء حوله، والانتهاء من إعداد
المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية الخاصة به، فقد قرر المجلس
الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين
يومي 30- 31 ديسمبر 2000م " تمديد العمل بالنظام "القانون" الموحد
للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل
إلزامي في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من يناير عام
2002م".
وكان قرار المجلس الأعلى في دورته
الحادية والعشرين المشار إليه بتمديد فترة العمل بهذا النظام
"القانون" في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية
عام 2002م خطوة اتاحت لإدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة بدول
المجلس استكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي
للتطبيق السليم لهذا النظام "القانون"، وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله
بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً
للتبادل التجاري فيما بينها، ومع بقية دول العالم، ووضع الأسس المتينة
للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس .
وبناء على توصية المجلس الوزاري في
دورته الحادية والثمانين التحضيرية باعتماد ما أوصت به لجنة التعاون
المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون) في
اجتماعها الخامس والخمسين، بشأن النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول
المجلس، قرر المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في
مسقط يومي 30 – 31 ديسمبر 2001م ما يلي :
1 - الموافقة على التعديلات المقترحة
على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس واعتماد النظام
"القانون" ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية بالصيغ المرفقة (مرفق
رقم 2) .
2 – يبدأ العمل بهذا النظام "القانون"
اعتباراً من الاول من يناير 2002م .
3 – يبدأ العمل بالمادتين (9، 98) من
النظام "القانون" المتعلقتين بالتعرفة الجمركية الموحدة وآلية التحصيل
وآلية التوزيع في الاتحاد الجمركي لدول المجلس مع بدء العمل بالاتحاد
الجمركي .
4 – يتم تطبيق المادة (97) من النظام
"القانون" المتعلقة برد الضرائب "الرسوم" الجمركية على البضائع
الأجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس بعد إصدار اللائحة
التنفيذية الخاصة بها.
5 – يتم تطبيق أحكام المادة (109) من
النظام "القانون" التي تعطي الحق لمواطني دول المجلس في ممارسة مهنة
التخليص الجمركي بعد اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي على السماح
لمواطني دول المجلس بممارسة هذه المهنة في الدول الاعضاء .
وقد وافق المجلس الاعلى في دورته
الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر يومي 21 – 22 ديسمبر
2002م على ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول تطبيق
المادة (9) الخاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة ، والمادة (97) الخاصة
برد الرسوم الجمركية ، والمادة (98) الخاصة بالبضائع المعفاة من
الضرائب "الرسوم" الجمركية ، والمادة (109) الخاصة بالسماح لمواطني
دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي.
ويقع هذا النظام "القانون" في (17)
بابا تحتوي على (178) مادة تتضمن أحكاما تنظم عمل الجمارك وتحديد
المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية، وطبيعة الإجراءات الجمركية في
الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد، التي تطبق في عمليات
الاستيراد والتصدير وتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية
على البضائع الواردة ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات والادخال المؤقت
للبضائع، وتحديداً للمستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على
البضائع، والاحكام الخاصة بإنشاء المناطق والاسواق الحرة، وتنظيم عمل
المخلصين الجمركيين ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب،
وتنظيما لحقوق موظفي الجمارك وواجباتهم، وبالتالي فإن هذا النظام
"القانون" يعتبر الأداة القانونية التي تنظم الإجراءات الجمركية في
إدارات الجمارك بدول المجلس، وتنظم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين
معها من مواطنين ومقيمين أو مستوردين، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات
الجمارك بالدول الأعضاء أي اختلاف بالاجراءات الجمركية في أي من دول
المجلس، كما ينظم هذا النظام "القانون" علاقة إدارات الجمارك ببقية
الإدارات الحكومية بالدولة .
وقد روعي في إعداد هذا النظام
"القانون" أن يستفاد منه في الوقت الحاضر في العمل الجمركي، كما يهيىء
إدارات الجمارك بالدول الأعضاء لمرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس فهو
يفي بجميع متطلبات قيامه .
وبالله التوفيق ،،،
نظام "قانون"
الجمارك الموحد
لدول مجلس
التعاون
الباب الأول
تعريفات
وأحكام عامة
المادة (1)
يسمى هذا
النظام "القانون " (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية) .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون"
ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية، المعاني الموضحة أمام كل منها ما
لم يقتض السياق معنى آخر
:
1 - المجلس : مجلس التعاون لدول
الخليج العربية .
2 - الوزير : الوزير الذي تتبعه
الإدارة العامة للجمارك .
3 - الجهة المختصة : السلطة التي
تتبعها الإدارة العامة للجمارك .
4 - المدير العام : مدير عام الجمارك .
5 - المدير : مدير الدائرة
الجمركية.
6 - الإدارة : الإدارة العامة
للجمارك .
7 - الدائرة الجمركية : النطاق الذي
يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد
فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
8 - النظام "القانون" : القواعد
والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو
متممة أو معدلة له .
9 - النطاق الجمركي : الجزء من
الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام
" القانون" ويشمل :
أ) النطاق الجمركي البحري : ويشمل
منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية .
ب) النطاق الجمركي البري : ويشمل
الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من
جهة أخرى يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
10 - الخط الجمركي : الخط المطابق
للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ
البحار المحيطة بالدولة .
11 - التعرفة الجمركية : الجدول
المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع
لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.
12 - الضريبة "الرسوم" الجمركية : هي
المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون" .
13 - الرسوم : هي المبالغ التي تحصلها
الجمارك مقابل أداء خدمة .
14 - البضاعة :كل مادة طبيعية أو منتج
حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري .
15 - نوع البضاعة : التسمية الواردة
في جدول التعرفة الجمركية .
16 - الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق
دفعه : يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع - سواء أكان
بشكل مباشر أم غير مباشر- عن البضاعة التي يستوردها المشتري أو
لمصلحته.
17 - البضائع المستوردة قيد التثمين :
تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
18- البضائع المتطابقة : تعني تلك
البضائع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص
المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في
المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة.
19 - البضائع المتماثلة : تعني تلك
البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن متماثلة في كل النواحي ـ خصائص
متماثلة ومكونات مادية متماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها
محل بعضها الآخر تجارياً، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة
تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع
متماثلة.
20 - عمولة البيع : تعني العمولة
المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو
يعمل لمصلحته أو بالنيابة عنه.
21 - تكاليف التعبئة : تعني تكلفة
جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات،
سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات
الصالحة لشحنها إلى دول المجلس.
22 - سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية :
يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين
بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو
بعد إجراء مزيد من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.
23- "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد
بهم ما يلي :
·
الشركاء بصفة قانونية في العمل.
·
موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر.
·
صاحب العمل وموظفوه.
·
كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير
مباشر ـ بـ 5? من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
·
إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على الآخر.
·
أو كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف
شخص ثالث.
·
أو كانا معا يشرفان بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص
ثالث.
·
أو كانا من أفراد أسرة واحدة.
24 - اتفاقية القيمة : تعني اتفاق
تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
25
–
منشأ البضاعة : هو بلد إنتاجها سواء أكانت من الثروات الطبيعية أم
المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية.
26 - البضائع الممنوعة : البضائع التي
تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "
القانون" أو نظام " قانون" آخر .
27 - البضائع المقيدة : البضائع التي
يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا النظام "القانون "
أو أي نظام "قانون" آخر .
28 - المصدر : البلد الذي استوردت منه
البضاعة .
29 - المستورد : الشخص الطبيعي أو
الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
30 - المُصدِّر : الشخص الطبيعي أو
الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة .
31 - بيان الحمولة "المانيفست" :
المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل
المختلفة .
32 - المنطقة الحرة : جزء من أراضي
الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة
بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية. ولا تخضع تلك
البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة .
33 – السوق الحرة : البناء أو المكان
المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم "الضرائب"
الجمركية لغايات العرض والبيع.
34 - البيان الجمركي : بيان البضاعة أو
الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر
المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا
النظام "القانون" .
35 - المخزن : المكان أو البناء المعد
لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء
أكانت الإدارة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات
المستثمرة .
36 – المستودع : المكان أو البناء
الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم"
الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون" .
37 - الناقل : مالك وسيلة النقل أو من
يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
38 - الطرق المعينة : الطرق التي
يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو
الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
39 - الخزينة : الخزينة العامة .
40 - التخليص الجمركي : توثيق البيانات
الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية
المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) .
41 - المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي أو
اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
42 - مندوب المخلص الجمركي : كل شخص
طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية .
المادة (3)
تسري أحكام هذا النظام "القانون"
على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية. ويجوز أن تنشأ
في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو
جزئيا .
المادة (4)
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي
في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام " القانون " .
المادة ( 5 )
تمارس الإدارة عملها في الدائرة
الجمركية وفي النطاق الجمركي. ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على
امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية، وذلك ضمن الشروط المحددة في
هذا النظام "القانون" .
المادة ( 6 )
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار
من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة ( 7 )
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية
وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة ( 8 )
مع مراعاة ما نصت عليه المواد
المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في
الدوائر الجمركية المختصة و فق ما ورد بالمادة ( 7) من هذا النظام
"القانون" .
الباب الثاني
أحكام تطبيق
التعرفة الجمركية
المادة ( 9 )
تخضع البضائع التي تدخل إلى
الدولة للضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة،
وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا النظام "القانون " أو
بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.
المادة ( 10 )
تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية
إما مئوية (نسبة مئوية من قيـمة البضاعـة) أو نوعية (مبلغاً على كل
وحدة من البضاعة). و يجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع
الواحد من البضاعة.
المادة ( 11 )
تفرض الضرائب " الرسوم " الجمركية
وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول
الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا
الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.
المادة ( 12 )
تحدد القرارات المتعلقة بتعديل
فئة الضريبة " الرسوم " الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
المادة ( 13 )
تخضع البضائع المستوردة للضريبة
" الرسوم " الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر
الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة
الجمركية .
المادة ( 14 )
عند وجوب تصفية الضريبة " الرسوم
" الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة
الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان
الجمركي .
المادة ( 15 )
تخضع البضائع الخارجة من المناطق
والأسواق الحرة للأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ
خروجها .
المادة ( 16 )
تخضع البضائع المهربة أو التي هي
في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو
تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.
المادة ( 17 )
تطبق التعرفة الجمركية النافذة
يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام
المنصوص عليها في هذا النظام " القانون ".
المادة ( 18 )
تطبق التعرفة الجمركية النافذة
على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها
وقت تسجيل البيان الجمركي .
الباب الثالث
المنع و التقييد
المادة ( 19 )
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو
تخرج منها بيان جمركي، و تعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب
دائرة جمركية .
المادة ( 20 )
يحظر على وسائل النقل البحرية
التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير
الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة
وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار اقرب دائرة جمركية أو مركز
أمني بذلك دون إبطاء.
المادة (21)
يحظر على السفن التي تقل حمولتها
الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تتنقل ضمن النطاق الجمركي
البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة
لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ
بحرية أو بسبب قوة قاهرة. وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار
أقرب دائرة جمركية أو مركز أمنى بذلك دون إبطاء. ويستثنى من ذلك
البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.
المادة ( 22)
يحظر على الطائرات المغادرة من
الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد
فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة. وعلى قائد الطائرة في
هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون
إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريراً مؤيداً من الدائرة الجمركية
التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام " قانون " أو قرار
آخر.
المادة ( 23)
يحظر على وسائل النقل البرية
دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية
.
المادة ( 24 )
تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا
النظام " القانون " أو أي نظام " قانون " أو قرار آخر دخول البضائع
الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع
المقيدة أوخروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص
في الدولة.
الباب الرابع
العناصر
المميزة للبضائع
( المنشأ -
القيمة - النوع )
المادة ( 25 )
تخضع البضائع المستوردة لإثبات
المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية
الدولية والإقليمية النافذة.
المادة ( 26 )
تحتسب
القيمة للأغراض الجمركية وفق الاحكام والاسس الواردة في اللائحة
التنفيذية.
المادة ( 27 )
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة
ما يلي :
1 - تقدم مع كل بيان جمركي
فاتورة أصلية تفصيلية، و يجوز للمدير العام أو من يخولـه أن يسمح
بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية
المصدقة والوثـائق المطلوبـة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90
) يوماً من تاريخ التعهد .
2 - يكون إثبات قيمة البضاعة
بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقاً للأسس
الواردة في اللائحة التنفيذية.
3 - للدائرة الجمركية الحق في
المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون
أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
4 - يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة
عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق
والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.
المادة ( 28 )
إن قيمة البضائع المصدرة هي
قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى وصول
البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
المادة ( 29 )
تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في
جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك
العالمية بهذا الشأن. أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في
جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.
الباب الخامس
الاستيراد والتصدير
الفصل الأول
الاستيراد
1 - النقل
بحرا
المادة ( 30 )
أ - تسجل في بيان الحمولة "المانيفست"
كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر .
ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان
واحد يوقعه ربان السفينة، متضمناً المعلومات التالية :
1 - اسم السفينة وجنسيتها
وحمولتها المسجلة .
2 - أنواع البضائع ووزنها
الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن
تذكر بتسميتها الحقيقية .
3 - عدد الطرود والقطع ووصف
أغلفتها وعلاماتها وأرقامها .
4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه
.
5 - الموانئ التي شحنت منها
البضاعة .
ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها
النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة .
د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة
عند دخول السفينة إلى الميناء :
1 - بيان الحمولة "المنافست".
2 - بيان الحمولة "المنافست"
الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
3 - قائمة بأسماء الركاب .
4 - قائمة البضائع التي ستفرغ في
هذا الميناء .
5 – سندات الشحن وجميع الوثائق
التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية
.
هـ – تقدم البيـانات والمستندات خلال
ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلي الميناء، ولا تحسب ضمن هذه
المهلة العطل الرسمية .
المادة ( 31 )
إذا كان بيان الحمولة "المنافست"
عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة، أو ليس لها وكيل ملاحة في
الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً عليه من
السلطات الجمركية في ميناء الشحن .
المادة ( 32 )
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع
وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا
يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة
الجمركية .
ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى
أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.
المادة ( 33 )
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو
من يمثله مسؤولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو
في مقدار البضائع الفرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو
في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام
المادة (54) من هذا النظام "القانون" .
المادة ( 34 )
إذا تحقق
نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة
"المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله
بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي
البحري. وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا
تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة .
2 -- النقل بــرّا ً
المادة ( 35 )
البضائع الواردة برّاً يجب إتمام
إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها إلى إحدى
الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام .
المادة ( 36 )
أ - ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة
النقل البرية بيان حمولة "منافيست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمناً
معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق
الشروط التي يحددها المدير العام .
ب - على ناقلي البضائع أومن يمثلهم
تقديم بيان الحمولة "المانيفست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها
.
3 - النقل جــوا
المادة ( 37 )
مع مراعاة ما نصت عليه المادة
(22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود
الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألاّ تهبط إلا في المطارات التي
فيها دوائر جمركية .
المادة ( 38 )
ينظم بكل حمولة الطائرة بيان
حمولة "مانيفست" يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (
أ - ب - ج - د ) من المادة (30) من هذا النظام "القانون" .
المادة ( 39 )
على قائد الطائرة أو من يمثله أن
يقدم بيان الحمولة "المانيفست" والقوائم المذكورة فـي المادة (38) من
هذا النظام "القانون" إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى
الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة .
المادة ( 40 )
لا يجوز تفريغ البضائع أو
إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا إذا كان ذلك لازماً لأغراض
السلامة، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك، مع مراعاة الأحكام
الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة .
الفصل الثاني
التصديـــــر
المادة ( 41 )
على مالكي وسائل نقل البضائع أو
وكلائهم أثناء مغادرتهم الدولة ـ سواء كانت محملة أو فارغة ـ أن يقدموا
إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقاً لأحكام الفصل
الأول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة. ويجوز للمدير
الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.
المادة ( 42 )
يجب على مصدري البضائع التوجه
بالبضائع المعدة للتصدير إلي الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها
بالتفصيل. ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا
الدوائر الجمركية .
الفصل الثالث
النقل
البريدي
المادة ( 43 )
يتم استيراد البضائع أو تصديرها
عن طريق البريد وفقاً لأحكام هذا النظام "القانون" مع مراعاة أحكام
الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية الأخرى
النافذة .
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
المادة ( 44 )
أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة
"المانيفست" أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت
على أنها طرد واحد. ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات
والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام .
ب - لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة
من البضائع. وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة، على ألا
يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة .
المادة ( 45 )
تسري أحكام المواد ( 32، 33، 34
) من هذا النظام "القانون" والمتعلقة بالنقل بحراً على النقل برّاً
وجوّاً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى. ويكون
السائقون وقائدو الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل
البري والجوي .
المادة ( 46 )
للإدارة الحق في استخدام تبادل
المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
الباب السادس
مراحل التخليص الجمركي
الفصل الأول
البيانات
الجمركية
المادة ( 47 )
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية
عند تخليص أي بضاعة ـ ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية ـ
بيان جمركي تفصيلي وفقاً للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس، يتضمن
جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب
"الرسوم" الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية .
المادة ( 48)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1 "
من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق
التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها
هذه الوثائق وأن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي
وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي
بإحضار هذه الوثائق وفقا للشروط التي يحددها .
المادة ( 49 )
لا يجوز تعديل ما ورد في
البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير
بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
المادة ( 50 )
يجوز لأصحاب البضائع أو من
يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها
عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة
الجمركية، وتخضع هذه العينات للضرائب "الرسوم" الجمركية المقررة .
المادة ( 51)
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أومن
يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك
الجهات القضائية أو الرسمية المختصة .
الفصل الثاني
معاينة
البضائع
المادة (52)
يقوم
الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات
الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير .
المادة (53)
أ - تجري معاينة البضائع في الدائرة
الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقاً
للقواعد التي يحددها المدير العام .
ب - يكون نقل البضائع إلى مكان
المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها
المعاينة على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولاً عنها حتى وصولها إلى
مكان المعاينة .
ج - لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في
المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة
الجمركية.
د - يكون العاملون في نقل البضائع
وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية.
هـ - لا يجوز لأي شخص دخــول المخازن
والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين
البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة
الجمركية .
المادة (54)
لا تجرى المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله، وعند ظهور نقص
في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي
:
1 - إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن
الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث
النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة هذا
النقص .
2 ـ إذا كانت البضاعة الداخلة إلى
المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة،
وجب على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع
الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها
ومحتوياتها وعددها. وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة
حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ
على بيان الحمولة "المانيفست" مؤشراً من جمرك بلد المصدر، ويصرف النظر
في هذه الحالة عن الملاحقة .
3 - إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة
ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية
والمستودعات، فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات في حال
وجود نقص أو تبديل .
المادة (55)
للدائرة الجمركية الحق في فتح
الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو
وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع
عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه. وعند الضرورة تجري
الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل
لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، وتحرر محضراً بنتيجة
المعاينة .
المادة (56)
أ – للدائرة الجمركية الحق في تحليل
البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو
مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة .
ب – تخضع البضائع التي يقتضي فسحها
توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق
الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد
ظهور نتيجة التحليل .
ج - للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع
التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات
المعتمدة، وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويعاد تصديرها
إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم.
المادة (57)
تستوفى الضريبة "الرسوم"
الجمركية وفقاً لمحتويات البيان الجمركي. وإذا أظهرت نتيجة المعاينة
فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفى الضريبة "الرسوم"
الجمركية على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق الجمارك في
استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقاً لأحكام هذا النظام
"القانون".
المادة (58)
إذا لم يكن بوسع الدائرة
الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة
أو المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات
التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.
المادة (59 )
للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من ( 52 - 56 )
من هذا النظام "القانون".
الفصل الثالث
أحكام خاصة
بالمسافرين
المادة (60 )
يتم التصريح والمعاينة في الدوائر
الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم، وفق الأصول
والقواعد التي يحددها المدير العام .
الفصل الرابع
الفصل في
القيمة
المادة (61)