القائمة الرئيسية

:: الصفحة الرئيسية
:: أرشيف الفتاوى
:: البحث في الأرشيف
:: سجل الزوار
:: إتصل بنا


أقسام الفتاوى

:: أحكام متفرقة
:: الحدود والجنايات
:: الأحوال الشخصية
:: المعاملات
:: العبادات
:: العقائد


 
 

ندعوك بزيارة

:: ملتقى الأسد للحوار


إحصائيات

:: الفتاوى ( 1315 )
:: الزوار ( 764644 )


القسم:العبادات

الزكاة على الأسهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء توضيح طريقة احتساب زكاة الاسهم المتداولة فى البورصة اي هل يتم اخراج الزكاة علي القيمة الاصلية للاسهم ام علي القيمة المتداولة فى البورصة عند الحول ام علي مبلغ الربح فقط
وجزاكم االله خيرا

ع.ع      تونس     


الإجابة

المعتمد في الصندوق بالنسبة لزكاة الأسهم هو التفريق في أمرين :
الأول: النية .
الثاني : نشاط الشركة .
*فالشركات التجارية سواء اشتريت أسهمها للإستفادة من ريعها السنوي أو الإتجار بها فالزكاة على القيمة السوقية للأسهم يوم وجوب الزكاة ، مثل الجمعيات التعاونية ....
*وأما إن كان نشاط الشركة خدمي كشركات الاتصالات وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات ينظر إلى النية على التفصيل التالي :
1- إذا كانت النية لشراء الأسهم هو الأستفادة من ريعها فالزكاة في هذه الحال على الأرباح الموزعة من الشركة على المساهمين بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بلغت نصابا.
2- إذا كانت النية المتاجرة بالأسهم بيعا وشراءً فالزكاة في هذه الحال على القيمة السوقية للأسهم يوم وجوب الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5%.
هذا هو المفتى به في الصندوق .

تم الإجابة عليها في 14 / 09 / 2007 ، من قبل صندوق الزكاة


عدد قراء الفتوى 1302 قارئ | نسخة من الفتوى للطباعة


الإسم :

البريد الإلكتروني :

بريد المدعو :








جميع الحقوق غير محفوظة  بشرط ذكر المصدر