القائمة الرئيسية

:: الصفحة الرئيسية
:: أرشيف الفتاوى
:: البحث في الأرشيف
:: سجل الزوار
:: إتصل بنا


أقسام الفتاوى

:: أحكام متفرقة
:: الحدود والجنايات
:: الأحوال الشخصية
:: المعاملات
:: العبادات
:: العقائد


 
 

ندعوك بزيارة

:: ملتقى الأسد للحوار


إحصائيات

:: الفتاوى ( 1315 )
:: الزوار ( 764245 )


القسم:أحكام متفرقة

الجماع قبل غسل الحيض

رجل جامع زوجتة وقد انتهت من الحيض ولكنها لم تغتسل بعد ماذا عليه وعليها

حافظ      عمان     


الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته قبل أن تطهر من حيضتها ثم تغتسل من الحيض، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن (من الحيض أي ينقطع عنها دم الحيضة) فإذا تطهرن (بالماء أي بالغسل من الحيض) فأتوهن من حيث أمركم الله
ومن أتى زوجته قبل أن ينقطع عنها دم الحيض وتغتسل منه فعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، ولا يعود لفعله، وليس عليه كفارة معينة في قول جمهور أهل العلم، وإنما عليه التوبة والاستغفار -كما ذكرت- وقد جاء عن ابن عباس أن عليه أن يتصدق بنصف دينار، فقد روى أبو داود مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. وقد عمل الحنابلة بهذا الأثر، فأوجبوا الكفارة على من جامع أهله قبل انقطاع دم الحيض.
والحاصل أنه لا يجوز للمسلم أن يأتي زوجته الحائض قبل أن تطهر من الحيض، وتتطهر بالغسل، وإذا جامعها قبل انقطاع الحيض، فعليه التوبة والاستغفار، وإن أخرج ديناراً أو نصفه فحسن، والدينار ما يعادل: 4.¼ (أربعة وربع جرام) من الذهب.

وحتى ولو كان الدم قد انقطع ورأيت علامة الطهر فلا يجوز الجماع قبل الغسل.

قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم. قال ابن المنذر وهذا كالإجماع منهم.

وقال أحمد بن محمد المروزي: لا أعلم في هذا خلافا.

وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة.. ولنا قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

يعني إذا اغتسلن هكذا فسره ابن عباس، إلى أن قال: فشرط في الإباحة شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما. انتهى.

ولبيان علامة الطهر للفائدة راجعي الفتوى رقم: 50644.

والله أعلم.

تم الإجابة عليها في 13 / 09 / 2007 ، من قبل مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية


عدد قراء الفتوى 2981 قارئ | نسخة من الفتوى للطباعة


الإسم :

البريد الإلكتروني :

بريد المدعو :








جميع الحقوق غير محفوظة  بشرط ذكر المصدر